اليــوم الموضوع إناثي بحت
((تشقير الحواجب))بحث للشيخ د. أحمد بن محمد الخليل
للتشقير ثلاثة أنواع
النوع الأول:
صبغ جميع شعر الحاجب، بلون غير لونه الأصلي، وغالباً ما يكون موافقاً للون الشعر، فهذا خارج محل البحث، والأظهر جوازه، إذ لا يوجد دليل على المنع، وعلى كل حال ليس هو محل البحث.
النوع الثاني:
صبغ طرفي الحاجب (الأعلى والأسفل)، بحيث يظهر الحاجب دقيقا رقيقا؛ لأن الطرف السفلي، والعلوي، أصبح غير ظاهر، بسبب الصبغ بلون يشبه لون الجلد.
النوع الثالث:
صبغ كامل الحاجببلون يشبه لون الجلد، ثم يرسم عليه بالقلم حاجبا رقيقا دقيقا.
فالنوع الثاني، والثالث، هما محل البحث.
وقد اختلف أهل العلم المعاصرون في هذه المسألة على قولين :
القول الأول :
أن التشقير بهذه الصفة لا يجوز، وبهذا القول أخذت اللجنة الدائمة.
وفيما يلي نص السؤال والجواب:
السؤال/ " انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين، بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب، ومن تحته، بشكل يشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليدا للغرب ، وأيضا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟الجواب/ بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
"بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله _سبحانه_ ولمشابهته للنمص المحرم شرعا ، حيث إنه في معناه، ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار، أو كان في استعماله ضرر على الجسم، أو الشعر؛ لقول الله _تعالى_ : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" ، وقوله _صلى الله عليه وسلم_ : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق ." ا.هـ
القول الثاني :
أن التشقير بهذه الصفة يجوز، وبهذا القول أخذ شيخنا محمد العثيمين -رحمه الله - وغيره.
ويستدل أصحاب هذا القول بأن الأصل في تجمل المرأة الجواز .
والأقرب للصواب والله أعلم أنه محرم، ويدل على رجحان هذا القول ثلاثة أدلة:
الدليل الأول :
أن التشقير بمعنى النمص المنهي عنه وفيما يلي شرح ذلك :
أفاد النص الوارد في النمص، أن التحريم سببه تغيير خلق الله، طلباً للحسن.
وهذه العلة تعد علة منصوصاً عليها.
قال النووي:
"وأما قوله المتفلجات للحسن، فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب في السن ونحوه، فلا بأس، والله أعلم"(36)
والخلاصة:
أن النمص المحرم هو الذي يقصد منه ترقيق الحاجب، وتدقيقه، طلباً للجمال بإظهار الحاجب على غير هيئته الحقيقية، أما النتف لغير ذلك، كالنتف للعلاج ونحوه، فلا بأس به.
وإذا ثبت أن المحرم حقيقة هو التغيير الحاصل بالنتف، لا مجرد النتف، فإن الوصول إلى هذا المحرم لا يجوز، بأي طريق كان.
والنساء اليوم يجعلن التشقير بدلاً عن النتف في الوصول لذات النتيجة، وهي إظهار الحاجب دقيقاً رقيقاً، ولذلك فهو لا يجوز .
قال شيخ الإسلام:"الشيء الذي هو نفسه مقصود غير محرم إذا قصد به أمر محرم صار محرماً".(44)
فالتشقير بمعنى صبغ الحاجب بحد ذاته ليس محرما، لكن لما قصد به ذات المنهي عنه في النمص، حَرُم من هذه الجهة
الدليل الثاني :
أن استخدام التشقير يؤدي إلى خروج الشعر بكثافة، بسبب تأثير المواد التي تصنع منها صبغة الشعر، وقد ثبت هذا في واقع النساء، وخروج الشعر بكثافة يجعل المرأة تستخدم النمص المحرم شرعاً؛ لأن التشقير يصبح لا يجدي نفعاً مع تزايد خروج الشعر بشكل لايخفيه التشقير ، والقاعدة الشرعية أن ما أدى إلى محرم فهو محرم.
الدليل الثالث :
أن المركبات الكيميائية التي تصنع منها صبغة الشعر فيها أضرار صحية خطيرة ، والأبحاث الطبية التي كُتبت في هذا الموضوع كثيرة، لا أريد التطويل بالنقل منها ، ولكن أكتفي بنقلٍ واحد يتعلق بالسوق المحلية .
يقول أحد الباحثين : "أشار أحد العلماء إلى أن الوكالة العالمية لأبحاث السرطان (larc) قد بينت أن بعض المركبات التي تدخل في تركيب بعض صبغات الشعر ذات تاثير تطفري شديد لحيونات المعامل، ومن هذه المواد على وجه الخصوص مادة بارافينيلين داي أمين (ppd) ...، وتختلف نسبة هذه المادة المسموح بها في صبغات الشعر، ففي بعض الدول (أمريكا، أوروبا) تُلْزم المصانع بألا تزيد هذه الصبغة عن 3%، بينما نجد أن دولاً أخرى لم تحدد نسبة قياسية لهذه المادة، الأمر الذي جعل بعض الشركات والمصانع غير الموثوق بها تتلاعب بأرواح الناس، وتزيد من نسبة مادة (ppd) في الصبغات التي تنتجها بنسبة عالية جداً، إذ دلت التحاليل الدقيقة التي أجريت بمركز السموم والتحليل بمستشفى الملك فيصل التخصصي، على أن بعض صبغات الشعر التي توجد في الأسواق المحلية قد احتوت على هذه المادة بنسب تزيد على 70%، مما أدى إلى حدوث مشكلات صحية لمن تعامل مع هذه الصبغات، واحتمال حدوث مشكلات أخرى في المستقبل"(45)
هذا ما ظهر لي في هذه المسألة والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه/
د. أحمد بن محمد الخليلومن الملاحظ أن كبار العلماء مثل الشيخ بن عثيمين وبن باز -عليهما رحمة الله- يتحرجون من القول بالتحريم لعظم القول بالتحريم وقد أفتى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين بعدم جوازه ...
المفضلات